1840 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ° ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ° ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ° ، عَنْ شُعْبَةَ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ ° ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " فَضْلُ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ بِخِلافٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، إِذْ لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَفْيُ الْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ صَلاةً " ، بِخِلافٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ؛ لأَنَّ الْبِضْعَ يَقَعُ مَا بَيْنَ الثَّلاثِ إِلَى الْعَشْرِ ، وَهَذَا مُجْمَلٌ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مُفَسِّرٌ