1849 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، قَالَ : نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ° ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ° ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ ° ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَّا هَذَا ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . وَلَوْ كَانَ الْمَرْءُ مُخَيَّرًا فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ، أَوْ إِتْيَانِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْضِيَ مَنْ تَخَلَّفَ عَمَّا لا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَهُ ، وَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْجَمَاعَةِ فِي حَالِ الْخَوْفِ ، دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي حَالِ الأَمْنِ أَوْجَبُ ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ الآيَةَ ، فَفِي أَمْرِ اللَّهِ بِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِي حَالِ الْخَوْفِ دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي حَالِ الأَمْنِ أَوْجَبِ ، وَالأَخْبَارُ الْمَذْكُورَةُ فِي أَبْوَابِ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لأَصْحَابِ الْعُذْرِ تَدُلُّ عَلَى فَرْضِ الْجَمَاعَةِ عَلَى مَنْ لا عُذْرَ لَهُ ، إِذْ لَوْ كَانَ حَالُ الْعُذْرِ ، وَغَيْرُ حَالِ الْعُذْرِ سَوَاءً ، لَمْ يَكُنْ لِلتَّرْخِيصِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا فِي أَبْوَابِ الْعُذْرِ مَعْنًى ، وَدَلَّ عَلَى تَأْكِيدِ أَمْرِ الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ : " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَلا صَلاةَ لَهُ