← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#185 مقبول 189 ☰ ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة
A− A+

185 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ° ، ثنا عَفَّانُ ° ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، أنا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ° ، قَالَ : كُنَّا فِي بُسْتَانٍ لَهُ ، أَوْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَقَامَ إِلَى نَهَرِ الْبُسْتَانِ ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ ، فَقُلْتُ : أَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ هَذَا الْبَعِيرِ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ° ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حُجَّةُ مَنْ قَالَ بِالْقُلَّتَيْنِ ، وَمَنْ دَفَعَ أَصْحَابَنَا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ وَاقِعًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " ؛ لأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " يَأْتِي عَلَى مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، وَعَلَى مَا فَوْقَهُمَا ، وَخُصُوصِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُلَّتَيْنِ يَنْفِي النَّجَاسَةَ عَنْهُمَا ، وَإِثْبَاتُ الطَّهَارَةِ لَهُمَا زِيَادَةٌ زَادَهَا ، الْقُلَّتَيْنِ ، وَمَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، وَمَا فَوْقَ الْقُلَّتَيْنِ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ : " الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " قَالَ : وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ سورة البقرة آية 238 ، فَأَمَرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتُ دَاخِلَةٌ فِي جُمْلَةِ قَوْلِهِ : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ سورة البقرة آية 238 ، ثُمَّ خَصَّ الْوُسْطَى بِالأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى فَلَمْ تَكُنْ خُصُوصِيَّةُ الْوُسْطَى بِالأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا مُخْرِجًا سَائِرَ الصَّلَوَاتِ مِنَ الأَمْرِ الْعَامِّ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ ، كَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " وَقَعَ عَلَى جَمِيعِ الْمِيَاهِ ، كَمَا كَانَ قَوْلُهُ : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ سورة البقرة آية 238 وَاقِعًا عَلَى جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ . ثُمَّ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ، فَكَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ زِيَادَةً زَادَهَا الْقُلَّتَيْنِ من غير أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْرِجًا لِمَا دُونَهَا مَعَ أَنَّ حَدِيثَ الْقُلَّتَيْنِ يَدْفَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَقُولُ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَلَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِعُمُومِ الأَخْبَارِ عَلَى كُلِّ قُلَّةٍ صَغُرَتْ أَوْ كَبِرَتْ ، فَأَمَّا تَحْدِيدُ مَنْ حَدَّدَ الْقُلَّتَيْنِ بِخَمْسِ قِرَبٍ ، أَوْ بِأَرْبَعِ قِرَبٍ وَشَيْءٍ ، أَوْ بكبار القرب أَوْ بِأَوْسَاطِهَا ، أَوْ سِتِّ قِرَبٍ ، أَوْ قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا الْحِبَابُ ، أَوْ إِنَّهَا الْجَرَّةُ ، أَوْ مَا يُقِلُّهُ الْمَرْءُ مِنَ الأَرْضِ ، فَتِلْكَ تَحْدِيدَاتٌ ، وَاسْتِحْسَانَاتٌ مِنْ قَائِلِهَا ، لا يَرْجِعُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى حُجَّةٍ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ وَلا إِجْمَاعٍ . وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ مُرْسَلٌ لا يَثْبُتُ

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد