← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#1886 مقبول 1934 ☰ ذكر إباحة إمامة غير المدرك إذا كان أكثر أخذا …
A− A+

1886 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ° ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ° ، قَالَ : ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ° ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ° ، قَالَ : كُنْتُ أَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ ° تَجُوزُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَقْرِئُ بِهِمْ ، فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا " . قَالَ : فَكُنْتُ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِمَامَةِ غَيْرِ الْبَالِغِ ؛ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ، وَقَدَّمَ الأَشْعَثَ غُلامًا فَقِيلَ لَهُ : فَقَالَ : إِنَّمَا أُقَدِّمُ الْقُرْآنَ وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنَّا نَأْخُذُ الصِّبْيَانَ مِنَ الْكُتَّابِ فُنُقَدِّمُهُمْ يُصَلُّونَ لَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَنَعْمَلُ لَهُمُ الْقَلِيَّةَ وَالْخُشْكَنَانَ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد