← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#190 مقبول 194 ☰ ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس
A− A+

190 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ° ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ° ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ° ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ° ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ " ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ : " لا ، هُوَ حَرَامٌ " ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ شُحُومُهَا جَمَلُوهَا ، ثُمَّ بَاعُوهَ ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِذَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الانْتِفَاعَ بِالشَّيْءِ النَّجَسَ ، حُرِّمَ الانْتِفَاعُ بِكُلِّ نَجَسٍ ، وَذَلِكَ مَعْنَى السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ الَّتِي لا يَجُوزُ تَرْكُهَا ، وَلا الْعُدُولُ عَنْهَا

ذِكْرُ مَا لا يُنَجِّسُ الْمَاءَ مِنَ الْهَوَامِّ وَمَا أَشْبَهَهَا مِمَّا لا نفس لها سائلة ثابت عن رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثُمَّ ليطرحه " .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد