← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#1905 مقبول 1953 ☰ ذكر التغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة …
A− A+

1905 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ° ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَمِيَّ ° ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِمْ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ لا يَضُرُّهُ تَقْصِيرُ الإِمَامِ فِي صَلاتِهِ ، إِذَا أَتَى هُوَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا ، إِذْ كُلٌّ مُؤَدٍّ فَرْضًا عَنْ نَفْسِهِ وَلا يَضُرُّهُ تَقْصِيرُ غَيْرِهِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى إِغْفَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلاةَ الإِمَامِ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ صَلاةُ مَنْ خَلْفَهُ

- ذِكْرُ تَرْكِ انْتِظَارِ الإِمَامِ إِذَا أَبْطَأَ وَالأَمْرِ بِمَنْ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد