← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#1908 1956 ☰ ذكر الرخصة في أن يصلي الإمام على مكان أرفع من…
A− A+

1908 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : " صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ فَسَجَدَ ، فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ ° فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ لَهُ أَبُو مَسْعُودٍ : أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا ؟ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : أَلَمْ تَرَ أَنِّي قَدْ تَابَعْتُكَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُولُ : وَأَخْتَارُ لِلإِمَامِ الَّذِي يُعَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الشَّيْءِ الْمُرْتَفِعِ لِيَرَاهُ مَنْ وَرَاءَهُ فَيَقْتَدُوا بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ فِي مَكَانٍ عَلِيٍّ ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الأَرْضِ ، قَالُوا : يُكْرَهُ ذَلِكَ لَهُمْ وَصَلاتُهُمْ تَامَّةٌ . وَقَدْ حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الإِمَامُ عَلَى شَيْءٍ هُوَ أَرْفَعُ مِمَّا يُصَلِّي عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ . وَحُكِيَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ عَلَى مَكَانٍ وَهُمْ دُونَهُ : لا يَجْزِي ذَلِكَ ، لِيَسْتَوِ مَعَهُمْ عَلَى الأَرْضِ

السند · الإسناد بالترتيب
الربيع←الشافعي←سفيان←الأعمش←إبراهيم←همام←أبو مسعود
شجرة الإسناد