← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#1964 مقبول 2016 ☰ ذكر تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فا…
A− A+

1964 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ° ، عَنْ مَعْمَرٍ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ ؛ فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَقُولُ : آمِينَ ، وَإِنَّ الإِمَامَ يَقُولُ : آمِينَ ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ يَجْهَرُ بِآمِينَ ، إِذْ لَوْ لَمْ يَجْهَرْ بِهِ لَمَا وَجَدَ السَّبِيلَ الْمَأْمُومُ إِلَى التَّأْمِينِ عِنْدَ تَأْمِينِ الإِمَامِ ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الإِمَامَ قَدْ أَمَّنَ وَالإِمَامُ لَمْ يَجْهَرْ بِالتَّأْمِينِ

- ذِكْرُ إِجَابَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُؤْمِنَ عِنْدَ فَرَاغِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: عبد الرزاق بن همام بن نافع · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة