199 وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ° يَقُولُ : " لا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ شَرَابِ الْمَرْأَةِ ، وَفَضْلِ وُضُوئِهَا مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلا يَقْرَبْهُ " ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، فَذَكَرَهُ سَوَاءً . وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ : إِذَا خَلَتْ بِهِ فَلا يَتَوَضَّأْ بِهِ . وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ إِسْحَاقَ . وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنْ لا بَأْسَ أَنْ يَتَطَهَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِفَضْلِ طَهُورِ صَاحِبِهِ شَرَعَا فِيهَا جَمِيعًا ، أَوْ خَلا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْمَاءِ مَا لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ جُنُبًا ، أَوِ الْمَرْأَةُ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا
السند · الإسناد بالترتيب