← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#2111 مقبول 2166 ☰ ذكر عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل…
A− A+

2111 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ° ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ° ، قَالَ : ثنا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ° ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ مَكْحُولٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَائِشَةَ ° ، وَكَانَ جَلِيسًا لأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَدَعَا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ ، وَحُذَيْفَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ ؟ قَالَ : فَقَالَ أَبُو مُوسَى ° : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ " ، قَالَ : وَصَدَّقَهُ حُذَيْفَةُ ، وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ : وَهُوَ أَنَّ التَّكْبِيرُ فِي صَلاةِ الْعِيدِ يُكَبَّرُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ثَلاثُ تَكْبِيرَاتٍ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ . حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَابِرٍ وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ : قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ : إِنَّ أَعْجَبَ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ ، أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ ، وَاحِدَةً ، يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاثًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاثًا ثُمَّ يُكَبِّرُ أُخْرَى فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ . وَفِيهِ ثَامِنٌ : وَهِيَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ يَوْمَ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ : يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاثًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاثًا فَيَرْكَعُ بِالثَّالِثَةِ وَيَسْجُدُ . وَفِيهِ قَوْلٌ تَاسِعٌ : وَهُوَ قَوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ تَكْبِيرِ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ أَحَدَ عَشَرَ تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا وَيَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ ، وَكَانَ يُكَبِّرُ خَمْسًا فِي الأَضْحَى يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً الَّتِي تُوجِبُ بِهَا الصَّلاةَ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثِنْتَيْنِ يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثِنْتَيْنِ يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُمَا . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَفِي الأَضْحَى خَمْسًا ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُوَافِقُ عَدَدَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ ، وَأَحْسَبُ أَنَّ رِوَايَةَ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ قَالَ : يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً غَلَطٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِيهِ قَوْلٌ عَاشِرٌ : رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الأَضْحَى إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَكَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَأَسْمِعْ مَنْ حَوْلَكَ وَلا تَرْفَعْ صَوْتَكَ ، وَفِي الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِي الْفِطْرِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الأُولَى أَرْبَعٌ أَرْبَعٌ وَفِي الأُخْرَى ثَلاثٌ سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ وَأَسْمِعْ مَنْ حَوْلَكَ . وَفِيهِ قَوْلٌ حَادِي عَشَرَ : قَالَهُ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ : لَيْسَ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانِي عَشَرَ : وَهِيَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ تَكْبِيرَ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ ، وَثَلاثَةَ عَشْرَةَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ حَدَّثَنَاهُ أَبُو يَعْقُوبَ ، يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ : ثنا أَبُو حَفْصٍ ، قَالَ : ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِالْحَدِيثِ الأَوَّلِ أَقُولُ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا أبو عائشة القرشي وهو مقبول
شجرة الإسناد