2127 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو الأَحْوَصِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : " اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ ° فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ ثُمَّ خَطَبَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْعِيدَ فَقَدْ قَضَى جُمُعَتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " . وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا قَالا : يُجْزِي عَنْكَ أَحَدُهُمَا . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ الرُّخْصَةُ فِي الإِذْنِ لِمَنْ كَانَ خَارِجًا عَنِ الْمِصْرِ فِي الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَلا يَعُودُونَ لِلْجُمُعَةِ ، فَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَلا يَسْقُطُ عَنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِحَالٍ ، لأَنَّهَا صَلاةٌ غَيْرُ صَلاةِ الْعِيدِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الآيَةَ فَغَيَّرَ إِسْقَاطَ مَا يَجِبُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ فَرْضِ الْجُمُعَةِ بِتَطَوُّعٍ يَتَطَوَّعُهُ الْمَرْءُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَعْنِي صَلاةَ الْعِيدِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : ثَابِتٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ عِيدٍ : قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ ، وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

السند · الإسناد بالترتيب
محمد بن علي←سعيد←أبو الأحوص←عبد الأعلى←أبي عبد الرحمن السلمي←علي