2130 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ° قَالَ : " لا جُمُعَةَ ، وَلا تَشْرِيقَ إِلا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ " . قَالَ مَعْمَرٌ : يَعْنِي بِالتَّشْرِيقِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلاةُ الأَضْحَى وَلا صَلاةُ الْفِطْرِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ مِصْرٍ فَيَشْهَدُ الصَّلاةَ ، وَقَالَ : مَالِكٌ فِي الإِمَامِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ صَلاةُ الْفِطْرِ أَوِ الأَضْحَى ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لا جَمَاعَةٍ وَلا فُرَادَى . وَقَالَ إِسْحَاقُ : لا جُمُعَةَ وَلا تَشْرِيقَ إِلا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ ، وَالْمِصْرُ الْقَرْيَةُ الْجَامِعَةُ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْعِيدَيْنِ : إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ وَالْمَدَائِنِ
ذِكْرُ الْقَوْمِ لا يَعْلَمُونَ بِيَوْمِ الْفِطْرِ إِلا بَعْدَ الزَّوَالِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الطَّائِفَةِ تَشْهَدُ يَوْمَ ثَلاثِينَ مِنْ هِلالِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنَّ الْهِلالَ رُؤِيَ بِالأَمْسِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنْ عَدْلا قَبْلَ الزَّوَالِ صَلَّى الإِمَامُ بِالنَّاسِ صَلاةَ الْعِيدِ ، وَإِنْ عَدْلا بَعْدَ الزَّوَالِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلُّوا يَوْمَهُمْ بَعْدَ الزَّوَالِ وَلا مِنَ الْغَدِ ، لأَنَّهُ عَمَلٌ فِي وَقْتٍ إِذَا جَاوَزُ ذَلِكَ الْوَقْتَ لَمْ يُعْمَلْ فِي غَيْرِهِ . هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَوْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ قُلْنَا بِهِ ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ ذَهَبَ الْعِيدُ لأَوَّلِ وَقْتِهِ أَوَّلَ نَهَارِهِمْ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ، فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمُ الْفِطْرِ فَقَدْ ذَهَبَ يَوْمُهُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةً قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ خَرَجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِ ، هَذَا قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِحَدِيثِ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَدِيثُ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ثَابِتٌ ، وَالْقَوْلُ بِهِ يَجِبُ