2185 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ° ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ° ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ° : أَنَّ فَتًى سَأَلَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ° عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : مَا سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ أَقَامَ زَمَنَ الْفَتْحِ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ : " قُومُوا فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْمُقِيمَ إِذَا صَلَّى خَلْفَ مُسَافِرٍ صَلَّى صَلاةً ، وَالْمُقِيمُ وَلا يَتَحَوَّلُ فَرْضُهُ بِأَنَّ صَلاةَ إِمَامِهِ خَلْفَ صَلاتِهِ ، أَنْ يَقُولَ كَذَلِكَ فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ أَنَّ فَرْضَهُ لا يَتَحَوَّلُ ، وَلا سِيَّمَا مَنْ مَذْهَبُهُ أَنَّ كُلَّ مُصَلٍ يُصَلِّي عَنْ نَفْسِهِ لا تَضُرُّهُ نِيَّةُ غَيْرِهِ ، وَمَنْ رَأَى أَنْ يُصَلِّيَ مَنْ عَلَيْهِ صَلاةُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ خَلْفَ إِمَامٍ يَتَطَوَّعُ بِالتَّرَاوِيحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَيَبْنِي عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ ، وَيُصَلِّي تَطَوُّعًا خَلْفَ الإِمَامِ الَّذِي يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ