← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#2263 مقبول 2322 ☰ ذكر إسقاط فرض الصلاة عن الحائض
A− A+

2263 حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ° ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ° ، قَالَ : أنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ° ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ مَا رَأَيْتُ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبُ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ " ، فَقُلْنَ لَهُ : مَا نُقْصَانُ عَقَلِنَا وَدِينِنَا ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ " ، قُلْنَ : بَلَى ، قَالَ : " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ، وَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَخَبَّرَ أَنَّ الْحَائِضَ لا صَلاةَ عَلَيْهَا وَلا يَجُوزُ لَهَا الصَّوْمُ فِي حَالِ الْحَيْضِ ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ لإِجْمَاعِهِمْ ، وَسَقَطَ عَنْهَا فَرْضُ الصَّلاةِ لِثُبُوتِ السُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد