2266 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ " . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، مِثْلَهُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُؤْمَرُ بِالصَّلاةِ إِذَا أَثْغَرَ ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يُؤْمَرُ بِالصَّلاةِ إِذَا عَقِلَهَا ، كَذَلِكَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ : إِذَا عَقَلَ أُمِرَ بِالصَّلاةِ . وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلانِ ، أَحَدُهُمَا كَقَوْلِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يُؤْمَرُ إِذَا عَقَلَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَثَمَانِ سِنِينَ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَحْصَبِيِّ الْيَحْصَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يُؤْمَرُ بِالصَّلاةِ إِذَا عَدَّ عِشْرِينَ
- ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الصَّبِيِّ بِالصَّلاةِ ابْنَ سَبْعٍ لَيْسَ على الفرض