← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#2268 2328 ☰ ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الصلاة وال…
A− A+

2268 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ ، قَالَ : ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° ، فَقَالَ : " انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ " ، فَلَمْ يُنْبِتْ ، فَقَالَ : " لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ الشَّعْرَ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ "

السند · الإسناد بالترتيب
إسحاق←عبد الرزاق←الثوري←أيوب←موسى←محمد بن يحيى بن حبان←عمر بن الخطاب