← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#2270 2330 ☰ ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الصلاة وال…
A− A+

2270 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِوَصِيفٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَشُبِّرَ فَوَجَدُوهُ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَقَطَعَهُ ، وَأَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى الْعِرَاقِ فِي غُلامٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يُدْعَى نُمَيْلَةَ سَرَقَ وَهُوَ غُلامٌ ، فَكَتَبَ عُمَرُ ° : " أَنْ أَشْبِرُوهُ فَإِنْ بَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَاقْطَعُوهُ ، فَشُبِّرَ فَنَقَصَ أُنْمُلَةً فَتُرِكَ " ، فَسُمِّيَ نُمَيْلَةَ ، فَسَادَ بَعْدُ أَهْلَ الْعِرَاقِ . وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : لا يَجِبُ عَلَى غُلامٍ فِي صِيَامِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ الْكَفَّارَةُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، إِلا أَنْ يَحْتَلِمَ قَبْلَ ذَلِكَ

- ذِكْرُ اخْتِلافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَفِيقُ بَعْدَ

السند · الإسناد بالترتيب
إسحاق←عبد الرزاق←ابن جريج←عبد الله بن أبي مليكة←ابن الزبير←عمر