← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#2273 2333 ☰ ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على المغمى عليه…
A− A+

2273 حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ ، بِبَغْدَادَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ ، ثنا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : " أُغْمِيَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° فَلَمْ يَقْضِ صَلاتَهُ " . وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَرَبِيعَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَقْضِي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَسَمُرَةُ أنهما أمرا بالقضاء ، وَقَالَ : نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ فَقَضَاهَا

السند · الإسناد بالترتيب
كثير بن شهاب←محمد بن سعيد بن سابق←عمرو يعني ابن أبي قيس←عاصم←أنس بن مالك