← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#2280 2341 ☰ ذكر صلاة الإمام في شدة الخوف لكل طائفة ركعة ل…
A− A+

2280 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ يزيد الْفَقِيرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ° يُسْأَلُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَقَصْرٌ هُمَا ؟ قَالَ : " لا إِنَّمَا الْقَصْرُ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَإِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ " , وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ رَكْعَةً يُومِئُ بِهَا إِيمَاءً أينما كَانَ وَجْهُهُ مَاشِيًا كَانَ أَوْ رَاكِبًا ، فَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَقَتَادَةُ , يَقُولُونَ : " رَكْعَةً يُومِئُ بِهَا " ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، غَيْرَ أَنَّ الضَّحَّاكَ قَالَ : " فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ " ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : " أَمَّا عِنْدَ الشِّدَّةِ فَتَجْزِيكَ رَكْعَةٌ تُومِئُ بِهَا إِيمَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَسَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَتَكْبِيرَةٌ ؛ لأَنَّهَا ذِكْرُ اللَّهِ " وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : " يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ " ذَكَرَ ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

السند · الإسناد بالترتيب
يحيى بن منصور←سويد←عبد الله ، يعني ابن المبا…←المسعودي←يزيد الفقير←جابر بن عبد الله