← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#2287 مقبول 2349 ☰ ذكر وجه رابع في صلاة الخوف والعدو خلف القبلة …
A− A+

2287 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ° ، ثنا حَجَّاجٌ ° ، ثنا حَمَّادٌ ° ، قَالَ : أنا قَتَادَةُ ° ، عَنِ الْحَسَنِ بن يسار ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الْله ° ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى بِالآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ " , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا صَلَّى الإِمَامُ هَكَذَا فَجَائِزٌ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ الْفَرِيضَةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي نَافِلَةً ، ؛ لأَنَّ الآخِرَةَ مِنْ صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ نَافِلَةً ، وَقَدْ حَكَى أَبُو ثَوْرٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ : لا تُصَلَّى صَلاةُ الْخَوْفِ الْيَوْمَ ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَيُصَلِّي الإِمَامُ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَيَأْمُرُ رَجُلا فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد