← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#229 233 ☰ ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الد…
A− A+

229 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِهِنَّ " ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ ، فَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ إِذَا كَانَ مِنْ ضَرُورَةٍ ، وَلا يَتَيَمَّمُ . وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ إِذَا تَوَضَّأَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لا يُعِيدُ . وَكَرِهَ بِسُؤْرِ الْبَغْلِ : النَّخَعِيُّ ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ ، وَالْبَغْلِ ، وَالسِّبَاعِ

السند · الإسناد بالترتيب
إسحاق←عبد الرزاق←عبيد الله←نافع←ابن عمر