2311 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا حَجَّاجٌ ، ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَتَوَشَّحْ بِهِ ، وَإِذَا كَانَ قَصِيرًا فَاتَّزِرْ بِهِ " , وَهَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ يَدُلُ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ الصَّلاةَ فِي ثَوْبَيْنِ ، لا أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ وَاجِبًا لا يُجْزِي عَنْهُ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا الْمَعْنَى اسْتِحْبَابًا ؛ لأَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَوْ أَوْجَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ الصَّلاةَ فِي ثَوْبَيْنِ لَكَانَتِ السُّنَّةُ مُسْتَغْنًى بِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
السند · الإسناد بالترتيب