2333 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ° ، قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ ° عن عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ° ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ° ، قَالَ : " حَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا " , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الأَشْيَاءُ عَلَى الطَّهَارَةِ مَا لَمْ يُوقِنِ الْمَرْءُ بِنَجَاسَةٍ تَحِلُّ فِيهَا ، يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ ؛ لأَنَّ الصَّلاةَ وَلَوْ كَانَتْ لا تَجْزِي فِي ثِيَابِ الصِّبْيَانِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ ، وَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَ ثَوْبًا نَجِسًا
ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نجس وهو لا يعلم بالنجاسة