2374 أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ منصور ° ، أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ ° ، حَدَّثَهُمْ قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ° ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : ثنا مسدد ° ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ° ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ° ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِهَذَا نَقُولُ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ , وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ , وَكَرِهَتْ فِرْقَةٌ الْخَطَّ وَأَنْكَرَتْهُ ، وَمِمَّنْ أَنْكَرَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، قَالَ : الْخَطُّ عِنْدَنَا مُسْتَنْكَرٌ لا يُعْرَفُ ، لا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : وَالْخَطُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِالْخَطِّ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ ، ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ : لا يَخُطُّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَيُتَّبَعَ ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ ، عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لا يَنْفَعُ الْخَطُّ شَيْئًا