← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#2377 مقبول 2445 ☰ ذكر أمر المصلي بأن يدرأ عن نفسه وإباحة قتال ا…
A− A+

2377 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْخَفَّافُ ° ، قَالَ : ثنا الْقَعْنَبِيُّ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ "

ذكر الدليل على أن المصلي الذي له أن يدفع المار بين يديه إذا صلى إلى سترة ، لا من يصلي إلى غير سترة

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد — 11 الطرق
◈ المدار: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عا… · ×8
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة