← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#243 مقبول 247 ☰ ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب
A− A+

243 حَدَّثَنَا مُوسَى ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ° ، ثنا أَبِي ° ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ° ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالأَكْلُ وَالشُّرْبُ مُحَرَّمٌ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَكَرِهَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَرَّمَ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَهُوَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اسْتِعْمَالِهَا وَالانْتِفَاعِ بِهَا ، كَانَ جَائِزَ الْوُضُوءِ فِيهَا لأَنَّ الْمُتَوَضِّئَ فِيهَا مُسْتَعْمِلٌ لَهَا مُنْتَفِعٌ بِهَا . وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَلَوْ تَوَضَّأَ مُتَوَضِّئٌ فِيهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الإِعَادَةُ ، وَفِعْلُهُ مَعْصِيَةٌ ، وَقَدْ ذُكِرَ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالادِّهَانِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَلا يَرَى بَأْسًا بِالْمُفَضَّضِ ، وَكَانَ لا يَرَى مِنْهُ بَأْسًا

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد