258 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ° ، ثنا الْمُقْرِيُّ ° ، ثنا شُعْبَةُ ° ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ° ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ حَدَّثُوهُ بِأَشْيَاءَ عَنْ أَبِي مُوسَى ، فَكَتَبَ بِهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ° إِلَى أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى ° : إِنِّي كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، فَأَتَى دَمِثًا مِنْ أَهْلِ الْحَائِطِ فَبَالَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ " ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ كَمَا يَتَبَوَّأُ لِمَنْزِلِهِ ، وَفِي الإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مَقَالٌ . حَدَّثَنِي عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قَوْلُهُ : دَمْثًا ، يَعْنِي الْمَكَانَ اللَّيِّنَ السَّهْلَ ، وَقَوْلُهُ : فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ ، يَعْنِي أَنْ يَرْتَادَ مَكانًا لَيِّنًا مُنْحَدِرًا لَيْسَ بِصَلْبٍ ، فَيَنْتَضِحُ عَلَيْهِ أَوْ مُرْتَفِعٍ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ
ذِكْرُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نُهِيَ النَّاسُ عَنِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فِيهَا ثابت عن رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ " نهى عن البول في الماء الراكد " ، وجاء الحديث عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " اتقوا اللعنتين " .