← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#2601 2673 ☰ ذكر اختلاف أهل العلم في قضاء الوتر بعد طلوع ا…
A− A+

2601 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فُجِرَ الْفَجْرُ ، قَالَ : قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلا يُوتِرْ ، فَقِيلَ لَهُ : أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ ؟ فَحَدَّثَ حِينَئِذٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ، أَوْ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا صَلاةَ إِلا الرَّكْعَتَانِ " , وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنَّ الْوِتْرَ مَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى صَلاةِ الصُّبْحِ , رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : " الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ " ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : " لا وِتْرَ بَعْدَ الأَذَانِ " ، فَأَتَوْا عَلِيًّا ، فَقَالَ : لَقَدْ أَغْرَقَ فِي النَّزْعِ ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا ، الْوِتْرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ صَلاةِ الْغَدَاةِ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ

السند · الإسناد بالترتيب
إسحاق←عبد الرزاق←ابن جريج←عطاء←سليمان←ميناء←ابن عمر