2734 حَدَّثَنَا يَحْيَى ° ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ° ، قَالَ : ثنا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ° ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ , وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ , اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وُجِّهَتْ رِكَابُهُ " , وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلاةِ عَلَى الدَّوَابِّ فِي السَّفَرِ الَّذِي لا يُقْصِرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلاةَ : فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : لا يُصَلِّي أَحَدٌ فِي غَيْرِ سَفَرٍ يُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلاةُ عَلَى دَابَّتِهِ ، وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : يُصَلِّي فِي قَصِيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَلَدِهِ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَافِرَ : لا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ تَطَوُّعًا , يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً , رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا , وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِيمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً : يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ تَطَوُّعًا