← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#2823 مقبول 2901 ☰ ذكر صلاة الكسوف ست ركعات في أربع سجدات
A− A+

2823 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ° ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ° ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ ° ، قَالَ : ثنا عَطَاءٌ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَانْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَلاثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ، لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلا الَّذِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّذِي بَعْدَهَا ، إِلا أَنَّ رُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي صَلاتِهِ ، فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ مَعَهُ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِي مَقَامِهِ وَتَقَدَّمَتِ الصُّفُوفُ ، فَقَضَى الصَّلاةَ وَقَدْ آضَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ " , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، أَنَّهُمَا صَلَّيَا فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: يحيى بن سعيد بن فروخ · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة