← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#2895 مقبول 2972 ☰ ذكر تكفين الميت في ثوب واحد إذا ضاق غطي رأسه
A− A+

2895 حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ ° ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ° ، عَنْ حباب ° ، قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ ، فَمِنَّا مَنْ قُتِلَ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَلَمْ يَتْرُكْ إِلا نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاهُ ، فَلَمَّا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَقِيَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " غَطُّوا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ " ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَعَانٍ : أَحَدُهَا التَّكْفِينُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، قَالَ فِي الْحَدِيثِ لَمْ يَتْرُكْ إِلا نَمِرَةً " ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ يُبْدَأُ بِهِ عَلَى الدَّيْنِ ، وَالْمِيرَاثِ , وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي يُكَفَّنُ فِيهِ لَوْ أَضَاقَ فَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ أَوْلَى أَنْ يُبْدَأَ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَدُلُّ عَلَى فَضْلِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ , وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عَدَدِ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتُ ، رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ، قَالَ : " كُفِّنَ عُمَرُ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ سُحُولِيَّيْنِ ، وَثَوْبٍ كَانَ يَلْبَسُهُ " ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : " لا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ لِمَنْ قَدَرَ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد