← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#2900 2977 ☰ ذكر تكفين الميت في ثوب واحد إذا ضاق غطي رأسه
A− A+

2900 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ° كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِيهَا عِمَامَةٌ وَقَمِيصٌ وَثَلاثَةُ لَفَائِفَ " , وَقَالَ النُّعْمَانُ : يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ يَعْقُوبُ عَنْهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَحَبُّ الأَكْفَانِ إِلَيَّ مَا قَدَّرَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ أَنْ كُفِّنَ فِيهِ ثَلاثَةَ أَثْوَابٍ بِيضٍ يُدْرَجُ فِيهَا الْمَيِّتُ إِدْرَاجًا ، لا يَكُونُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتِ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ ، فَإِنْ كُفِّنَ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبٍ أَوْ فِي ثَوْبَيْنِ لَمْ أَكْرَهْ ذَلِكَ

السند · الإسناد بالترتيب
إسحاق←عبد الرزاق←معمر←الزهري←سالم←ابن عمر