← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#2983 مقبول 3060 ☰ ذكر القيام عند رؤية الجنائز وإن لم يكن المرء …
A− A+

2983 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ° ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ° ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، قَالَ : أَيُّوبُ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا رَأَيْتَ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَقُمْ لَهَا ، حَتَّى تُخَلِّفَكَ أَوْ تُوضَعَ "

ذِكْرُ الْقِيَامِ لِجَنَازَةِ الْكَافِرِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد