← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#2986 مقبول 3063 ☰ ذكر الأمر بالقيام للجنازة والأمر إذا تبعها أن…
A− A+

2986 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ° ، قَالَ : ثنا مُسْلِمٌ ° ، قَالَ : ثنا أَبَانُ ° ، عَنْ يَحْيَى ° ، عَنْ عبيد اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° , قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ إِذْ مَرَّتْ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ لِيَحْمِلَهَا فَإِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ أَوْ يَهُودِيَّةٍ قِيلَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ جَنَازَةَ يَهُودِيٍّ ؟ قَالَ : " إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا ، فَمَنْ تَبِعَهَا ، فَلا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد