← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#3043 مقبول 3120 ☰ ذكر إباحة الصلاة على الميت الغائب عن الأرض ال…
A− A+

3043 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَصَفَّ بِهِمْ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ "

ذِكْرُ مَوْقِفِ الإِمَامِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا واختلفوا فِي موقف الْإِمَام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما فقالت طائفة : يقوم بحيال الصدر رجلا أو امْرَأَة ، هكذا قَالَ أصحاب الرأي ، وقال الأوزاعي ، وسعيد بْن عَبْد العزيز : إذا كَانَ رجلا فقم بحذاء وسطه ، وإن كانت امْرَأَة فقم بحذاء منكبها ، وقال الثوري : يقوم مما يلي صدر الرجل ، وكان أَبُو ثور يَقُولُ : يقوم وسط الجنازة ، وكان الْحَسَن الْبَصْرِيّ لا يبالي أَيْنَ قام من الرجل والمرأة , وقد روينا عن النخعي ثلاث روايات إحداهما : أن يقوم من الرجل والمرأة وسطا ، والثانية : أن يقوم عند صدر الرجل ومنكب المرأة ، والثالثة : أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة , وقالت طائفة : يقوم من المرأة وسطها ، ومن الرجل عند صدره هذا قول أَحْمَد بْن حنبل , قَالَ أَبُو بَكْر : يقوم من المرأة وسطها ، وعند رأس الرجل .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد