307 حَدَّثَنَا بَكَّارٌ ° ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَجْلانَ ° ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ° ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّمَا أَنَا لَكُمُ مِثْلُ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَ يَنْهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلا يَجُوزُ الاسْتِنْجَاءُ بِشَيْءٍ مِمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، وَلا بِمَا قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ مَرَّةً إِلا أَنْ يُطَهَّرَ بِالْمَاءِ ، وَيَرْجِعُ إِلَى حَالَةِ الطَّهَارَةِ . وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : لا يُسْتَنْجَى ، لا يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ ، وَلا رَجِيعٍ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُسْتَنْجَى بِمَاءٍ قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ : لا يَجُوزُ الاسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ وَلا غَيْرِهِ مِمَّا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يُسْتَنْجَى بِعَظْمِ ذَكِيٍّ ، وَلا مَيِّتٍ ؛ لِلنَّهْيِ عَنِ الْعَظْمِ مُطْلَقًا ، وَلا بِحِمَمِهِ