3095 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهَلٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " السُّنَّةُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَنَّ تُكَبِّرَ ، ثُمَّ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ تُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تَدْعُوَ لِلْمَيِّتٍ ، ثُمَّ تُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِكِ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً ، وَلا تَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ إِلا فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى "

ذِكْرُ اخْتِلافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ اختلف أهل العلم فِي عدد التسليم عَلَى الجنازة ، فقال كثير من أهل العلم : يسلم تسليمة واحدة ، روينا هذا القول عن علي ، وجابر بْن عَبْد اللَّه ، وواثلة بْن الأسقع ، وابن أَبِي أوفى ، وأبي هُرَيْرَةَ ، وأبي إمامة بْن سهل بْن حنيف ، وأنس ، وابن عَبَّاس ، وابن عُمَر .

السند · الإسناد بالترتيب
محمد بن عبد الله بن مهل←عبد الرزاق←معمر←الزهري←أبا أمامة بن سهل بن حنيف←ابن المسيب