← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#3106 3189 ☰ ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنا…
A− A+

3106 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، " أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ " , وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَالأَوْزَاعِيُّ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ ، هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَالنُّعْمَانِ ، وَقَالَ بَعْضُ هَؤُلاءِ : يَقْضِيهِ تِبَاعًا قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ الْجِنَازَةُ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَكَذَا أَقُولُ ، وَإِنَّمَا يُكَبِّرُ مَا لَمْ يُرْفَعْ ، فَإِذَا رُفِعَتْ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فَرُوِيَ عَنْهُ الْقَوْلانِ جَمِيعًا

ذكر المرء ينتهي إلى الْإِمَام قد كبر أيكبر أم ينتظر تكبير الْإِمَام ؟ واختلفوا فِي الرجل ينتهي إلى الْإِمَام وقد كبر فقالت طائفة : لا يكبر حتى يكبر الْإِمَام ، فإذا كبر كبر الَّذِي انتهى إلى الْإِمَام ، كذلك قَالَ الحارث بْن يزيد ، ومالك ، والثوري ، والنعمان ، وإسحاق ، وابن الْحَسَن , وقالت طائفة : لا ينتظر المسبوق الْإِمَام أن يكبر ثانية ولكن يفتتح لنفسه ، هذا قول الشافعي ، ويعقوب ، وسهل أَحْمَد فِي القولين جميعا ، وذكر قول الحارث العكلي الَّذِي بدأنا بذكره , قَالَ أَبُو بَكْر : هذا القول أحب إلي ، قياسا عَلَى الرجل ينتهي فِي الصلاة المكتوبة إلى الْإِمَام وقد كبر ، يكبر معه ولا ينتظر تكبيره . ذِكْرُ الاسْتِغْفَارِ لِلْمَيِّتِ الْغَائِبِ

السند · الإسناد بالترتيب
إسماعيل←أبو بكر←حفص←محمد بن إسحاق←نافع←ابن عمر