313 حَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ ° ، ثنا مُعَاذٌ ° ، ثنا ابْنُ عَوْنٍ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ° ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ ° " إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ ، وُضِعَ لَهُ الأُشْنَانُ " ، فَالَّذِي اسْتُحِبَّ لِمَنِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ بِأُشْنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ يَضْرِبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ لِلنَّظَافَةِ ، وَلإِزَالَةِ الرِّيحِ إِنْ بَقِيَتْ فِي الْيَدِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ ، وَلا مَآثِمَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ ، وَقَوْلُ مَيْمُونَةَ " فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ " يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ "
ذكر النهي عن الاستنجاء بِالْيَمِينِ
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد