3227 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° ، أَنَّهُ " نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالنُّسُورِ ، إِلا كَلْبَ الصَّيْدِ وَرَخَّصَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ " . إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِثَمَنِهِ عَلَى قَاتِلِهِ ، وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَثْمَانَ الْكِلابِ كُلِّهَا ، وَيَرَى عَلَى مَنْ قَتَلَ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ قِيمَتَهُ ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَرَى بَيْعَ الْكِلابِ كُلِّهَا ، وَيُوجِبُ عَلَى قَاتِلَهَا الْغُرْمَ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي كَلْبٍ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ ، وَذَكَرُوهُ بِالْغِنَاءِ ، وَفِي السَّبُعِ ، فَرَآهُ إِلَى صَاحِبِ الْمَقَاسِمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لا يَجُوزُ بَيْعُ الْكِلابِ وَلا يُقْسَمُ إِنْ وَقَعَ فِي الْغَنَائِمِ ، وَلَكِنَّ الإِمَامَ يُعْطِي مَا كَانَ مِنْهُ مِمَّا يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ أَصْحَابِ الْمَقَاسِمِ ، وَإِنَّمَا مَنَعَنَا مِنْ قِيمَتِهِ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ فَذَلِكَ عَلَى الْعُمُومِ