3260 أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ ° ، أن الْحُمَيْدِيَّ ° ، حَدَّثَهُمْ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ ° ، عَنْ سَعِيدٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَسَرَ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ ، وَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ قَالَ ثُمَامَةُ : وَاللَّهِ لا يَأْتِي أَهْلَ مَكَّةَ حَبَّةٌ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يُسْلِمُوا ، فَقَدِمَ الْيَمَامَةَ ، فَحَبَسَ عَنْهُمُ الْحِمْلَ ، حَتَّى شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَكَتَبُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَإِنَّ ثُمَامَةَ قَدْ حَبَسَ عَنَّا الْحِمْلَ ، فَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ثُمَامَةَ : " أَنْ خَلِّ إِلَيْهِمُ الْحِمْلَ " ، فَخَلاهُ إِلَيْهِمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ إِبَاحَةُ رَبْطِ الأَسِيرِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَإِبَاحَةُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ ، وَإِبَاحَةُ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِلْمُسْلِمِ الْجُنُبِ الَّذِي خَبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ أَوْلَى بِذَلِكَ ، وَيُسْتَحَبُّ تَعَاهُدِ الأُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِئَلا يَضْرِبَهُمُ الْعَطَشُ وَالْجُوعُ ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ مَنْ رَأَى أَنَّ الْعَرَبَ تُجْرِي عَلَيْهِمُ الرِّقَّ ؛ لأَنَّ فِي بَعْضِ الأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهُ مِنْ