3302 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهَلٍ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْمُشْرِكُونَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَسُئِلَ مَالِكٌ : أَيُسَافَرُ الرَّجُلُ بِالْمُصْحَفِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَلا ، وَأَمَّا فِي أَرْضِ الإِسْلامِ فَنَعْمَ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لا يَنْبَغِي أَنْ يَغْزُوَ الرَّجُلُ مَعَهُ مُصْحَفٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَخَالَفَ النُّعْمَانُ الْخَبَرَ الثَّابِتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّلْحِ وَالْعُهُودِ الْجَائِزَةِ بَيْنَ أَهْلِ الإِسْلامِ وَأَهْلِ الشِّرْكِ سِوَى ذِكْرُ مُصَالَحَةِ الإِمَامِ أَهْلَ الشِّرْكِ عَلَى أَنْ يَتْرُكُوا مَالَهُمْ , وَلا

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد