← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#444 462 ☰ ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها ع…
A− A+

444 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° قَالَ : " امْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَا لَمْ تَخْلَعْهُمَا " ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى اللَّيْلِ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : لا اسْتَتَمَّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِالْقَوْلِ الأَوَّلِ أَقُولُ ، إِذْ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَذِنَ أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا ، وَالْمُسَافِرُ ثَلاثًا

السند · الإسناد بالترتيب
إسحاق←عبد الرزاق←عبيد الله بن عمر←نافع←ابن عمر