574 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ° ، أَخْبَرَنِي ابْنُ نَافِعٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ° ، عَنِ الْقَاسِمِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَقَالَ : " إِنَّ أَحَدَنَا يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي النَّوْمِ وَلا يَجِدُ بَلَلا ، قَالَ : لا يَغْتَسِلُ ، وَقَالَ : إِنْ وَجَدَ مَاءً وَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَلْيَغْتَسِلْ " .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَبْدُ اللَّهِ كَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ يُضَعِّفُهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَمَنْ رَأَى بَلَلا فَإِنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ بِلَّةُ نُطْفَةٍ اغْتَسَلَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَذْيٌ أَوْ غَيْرُهُ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْبِلَّةَ لَيْسَتْ بِبِلَّةِ نُطْفَةٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الاغْتِسَالُ ، وَالأَحْوَطُ لَهُ إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ بِلَّةُ نُطْفَةٍ أَوْ مَذْيٌ أَنْ يَغْتَسِلَ فَإِنْ أَمْكَنَهُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهَا بِشَمٍّ كَمَا قَالَ قَتَادَةُ فَعَلَ ، فَإِنَّ رَائِحَةَ نُطْفَةِ الرَّجُلِ يُشْبِهُ رَائِحَةَ الطَّلْعِ مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ دُونَ الْفَرْجِ فَيَدْخُلُ مِنْ مَائِهِ فِي فَرْجِهَا قَالَتْ طَائِفَةٌ : عَلَيْهَا الْغُسْلُ ، قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَالزُّهْرِيُّ كَذَلِكَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلا أَجِدُ دَلالَةً أُوجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلَ ؛ لِدُخُولِ مَاءِ الرَّجُلِ فِي فَرْجِهَا . وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِهَا مَاءُ الرَّجُلِ بَعْدَ الاغْتِسَالِ فَكَانَ الأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : تَتَوَضَّأُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : تَغْتَسِلُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : تَتَوَضَّأُ