619 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، ثنا حَجَّاجٌ ، ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، أَنَّ عَلِيًّا ° ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : إِذَا كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَبُلْ حَتَّى اغْتَسَلَ أَعَادَ " ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : هَلْ بَالَ هَلْ بَالَ ، وَهَذَا مُرْسَلٌ لأَنَّ عَطَاءً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ يَخْرُجُ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ أَوْ بَعْدَمَا بَالَ هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
ذِكْرُ الْكَافِرِ يُسْلِمُ
السند · الإسناد بالترتيب