← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#622 مقبول 642 ☰ ذكر مقدار الماء للغسل من الجنابة
A− A+

622 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، ثنا مُسَدَّدٍ ° ، ثنا يَحْيَى ° ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ° ، قَالَ : جَاءُوا بِعُسٍّ فِي رَمَضَانَ فَحَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ أَوْ تِسْعَةً أَوْ عَشَرَةً فَقَالَ مُجَاهِدٌ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° قَالَتْ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِي مِثْلِ هَذَا "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد