← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#625 مقبول 645 ☰ ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه
A− A+

625 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ° ، وَغَيْرُهُ ، ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ° ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَيْسَ فِيمَا يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ الْمُغْتَسِلُ وَالْمُتَوَضِّئُ مِنَ الْمَاءِ حَدٌّ لا يُجَاوِزُهُ وَلا يَنْقُصُ مِنْهُ . وَأَخْذُ النَّاسُ لِلْمَاءِ مُخْتَلَفٌ عَلَى قَدْرِ رِفْقِ الإِنْسَانِ وَخَرَقِهِ وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : " لَيْسَ لِلْوُضُوءِ وَلا لِلْغُسْلِ عِنْدَنَا وَقْتٌ وَلا قَدْرٌ وَلا كَيْلٌ مِنَ الْمَاءِ إِنَّمَا هُوَ مَا طَهَّرَهُ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ " وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : أَدْنَى مَا يَكْفِي مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ صَاعٌ وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مِنَ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ مُدٌّ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد