← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#708 731 ☰ ذكر المرء يصلي في الثوب النجس ثم يعلم به بعد …
A− A+

708 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ ، نا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، نا الأَوْزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ° " كَانَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ فِي الصَّلاةِ انْصَرَفَ حَتَّى يَغْسِلَهُ ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ " وَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ عَلَيْهِ الإِعَادَةَ وَمِمَّنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الإِعَادَةَ أَبُو قِلابَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُعِيدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يُعِيدَ فِي الْوَقْتِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ أَنْ يُعِيدَ هَكَذَا قَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : يُعِيدُ . وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ : لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ مِنَ الأَخْبَارِ خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

السند · الإسناد بالترتيب
سليمان بن شعيب الكيساني←بشر بن بكر←الأوزاعي←ابن شهاب←سالم←ابن عمر