729 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ° ، ثنا حَجَّاجٌ ° ، ثنا حَمَّادٌ ° ، عَنْ حُمَيْدٍ ° ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّهُ قَالَ : " كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ ثُمَّ جَنَبْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا شَأْنُكَ ؟ " قُلْتُ : كُنْتُ جُنُبًا قَالَ : " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ " وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ : " نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ " ، قَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ قَالَ : " إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ " ، وَكَانَتْ تَرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَكُلُّ هَذِهِ الأَخْبَارُ تَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ عَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَمَّا عَرَقُ الْحِمَارِ فَقَدْ حُكِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِعَرَقِ الْحِمَارِ بَأْسًا وَكَذَلِكَ قَالَ النُّعْمَانُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا وَكَذَلِكَ نَقُولُ إِذْ لا دَلالَةَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بِنَجَسٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ شُعْبَةُ : سَأَلْتُ أَيُّوبَ عَنْ لُعَابِ الْحِمَارِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَقَدْ حُكِيَ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ النُّعْمَانِ فِي عَرَقِ الْحِمَارِ خِلافَ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْهُ قَالَ فِي عَرَقِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَلُعَابِهِمَا إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنَ الدِّرْهَمِ فَصَلَّى فِيهِ أَعَادَ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : لا يُعِيدُ إِلا أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا فَاحِشًا ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي لُعَابِ الْحِمَارِ : لا يُعْجِبُنِي إِلا أَنْ يَتَوَقَّى