← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#739 762 ☰ ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام
A− A+

739 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا سَعِيدٌ ، ثنا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ° ، قَالَ : " تُكْرَهُ الصَّلاةُ إِلَى حَشٍّ وَفِي حَمَّامٍ وَفِي مَقْبَرَةٍ " وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : لا يُصَلِّي أَحَدٌ عَلَى أَرْضٍ نَجِسَةٍ وَذَكَرَ الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ : لأَنَّ الْمَقْبَرَةَ مُخْتَلِطَةُ التُّرَابِ بِلُحُومِ الْمَوْتَى وَصَدِيدِهِمْ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ قَالَ : وَلَوْ صَلَّى رَجُلٌ إِلَى جَنْبِ قَبْرٍ لَمْ يُنْبَشْ أَوْ فَوْقَهُ كُرِهَتْ لَهُ وَلَمْ آمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ وَكَانَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَكْرَهَانِ الصَّلاةَ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْحَشِّ وَكُلِّ أَرْضٍ قَذِرَةٍ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لا يُصَلِّي فِي حَمَّامٍ وَلا مَقْبَرَةٍ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : إِذَا صَلَّى فِي مَوْضِعٍ نَظِيفٍ مِنَ الْحَمَّامِ فَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي الصَّلاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ قَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْبَقِيعِ وَالإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَرُوِّينَا أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَقْبَرَةِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَسْتَتِرُ بِقَبْرٍ

السند · الإسناد بالترتيب
محمد بن علي←سعيد←جرير←منصور←أبي ظبيان←عبد الله بن عمرو